المادة السابعة والعشرون
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على موظفي الادارة المصرح لهم بمقتضى احكام هذا القانون (النظام) بالاطلاع على دفاتر او سجلات المشروعات الصناعية ان يحافظوا على سرية هذه المعلومات ، والا يفشوها لاي جهة خارجية الا ان تكون جهة ذات اختصاص وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف تاديبيا وفقا لانظمة كل دولة .