المادة السابعة والعشرون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز نقل واستغلال الخلايا والانسجة والمشتقات الداخلة في تكوين النطف والامشاج واللقائح الادمية لاغراض البحث الا وفق الشروط والقيود التي تضعها اللجنة الوطنية