المادة السابعة والعشرون
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالانظمة ذات العلاقة، يجوز للجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة ووزارة المالية- استئجار العقار المنتهي بالتمليك، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.