المادة السابعة والعشرون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على كل من يكتشف موقعا اثريا تحت الماء، او حطاما لسفن، او قطعة اثرية منقولة؛ ان يتركها في مكانها، والا يلحق بها اي ضرر او تغيير، وان يبلغ الهيئة او اقرب سلطة حكومية بوجودها فورا، وعلى هذه السلطة ان تحيط الهيئة علما بذلك على وجه السرعة. 2- على كل من ينتشل من تحت الماء عن طريق الصدفة قطعة اثرية ان يبلغ عنها، ويسلمها الى الهيئة او اي سلطة حكومية قريبة منه خلال اسبوع من تاريخ انتشالها.