1. اذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا، فان صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل. 2. تكون الصورة رسمية اذا اخذت من الاصل؛ وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. 3. تعد الصورة الرسمية مطابقة للاصل؛ ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فيجب مطابقتها للاصل.