المادة السابعة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
على المنشاة والممثل المعتمد تزويد الهيئة بكل وثيقة او معلومة تطلبها للقيام باختصاصاتها المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: