المادة السابعة والعشرون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته اذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللائحة .