المادة السابعة والعشرون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يصوت على المقترح الا الدائن او المالك الذي يرتب المقترح اثرا في حقوقه النظامية او التعاقدية، وفقا لما تحدده اللائحة.
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.