المادة السابعة والعشرون
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.