المادة 27
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 27 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون ان يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يقع فيها الوفاء.