المادة السابعة والعشرون
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ احكامه.