المادة السابعة والعشرون
من نظام البيئة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد انواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الاتي: ١\- ان يقتصر الصيد على الانواع التي تحددها الجهة المختصة. ٢\- ان يكون الصيد في الاماكن والاوقات التي تحددها الجهة المختصة. ٣\- عدم استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور او الوسائل التي تؤدي الى اصطياد اكثر من حيوان او طير دفعة واحدة. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك، بما فيها وسائل الصيد المسموح باستخدامها.