يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد انواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الاتي: ١\- ان يقتصر الصيد على الانواع التي تحددها الجهة المختصة. ٢\- ان يكون الصيد في الاماكن والاوقات التي تحددها الجهة المختصة. ٣\- عدم استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور او الوسائل التي تؤدي الى اصطياد اكثر من حيوان او طير دفعة واحدة. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك، بما فيها وسائل الصيد المسموح باستخدامها.