المادة السابعة والعشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعد اصابة عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل او يقع له بسبب العمل. كما يعد في حكم ذلك ايضا كل حادث يقع للمشترك اثناء طريقه من مسكنه الى محل عمله وبالعكس، او اثناء طريقه من محل عمله الى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه او تادية صلاته وبالعكس. وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث اثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد اداء مهمة كلفه بها صاحب العمل . 2- تعد اصابات عمل الامراض التي يثبت ان سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الامراض المهنية المحددة وفق الاصول المنصوص عليها في الفقرة التالية، ويعد تاريخ اول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابة. 3- تحدد الامراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الادارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة الى ذلك. وتحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب ان تظهر خلالها اعراض المرض حتى يعد مهنيا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها اعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل او مهنة مما قد حدد في الجدول، وتبدا مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداء من تاريخ توقف المشترك عن العمل او المهنة.