اذا لم يعد المشترك متمتعا بالجنسية العربية السعودية، فانه يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.