المادة السابعة والعشرون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيا لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه او دفاعه.
من نظام التحكيم
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.