1- يجوز ان يتضمن العقد – او العقد التابع – فرض غرامة تاخير، او شرط جزائي، او تعويض؛ نتيجة اخلال اي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد او العقد التابع – الية حساب ذلك سواء على اساس مبلغ مقطوع، او نسبة مئوية من قيمة العقد، او غير ذلك وفق ما يتفق عليه في العقد او العقد التابع. 2- دون الاخلال بحقوق الجهة التنفيذية وفقا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للجهة التنفيذية – في حال نص العقد على ذلك ان تباشر بنفسها، او من خلال اي طرف اخر تختاره تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات والمنتجات باطراد، وذلك في حال اخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية، او عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، شريطة اخطار الطرف الخاص كتابة بالاخلال الواقع منه، وتخلفه عن تصحيح الوضع خلال المدة المحددة في الاخطار. ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالات والضوابط المتعلقة بمباشرة الجهة التنفيذية بنفسها، او من خلال طرف اخر تنفيذ العقد، والاثار المترتبة عليه.