المادة السابعة والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشانها اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الاول حسب الارقام المتسلسلة للوحدات العقارية، فاذا تاكد من صحتها صدق عليها وامر بقيدها في السجل العقاري ، والا امر باستيفاء اوجه النقص واجراء ما يلزم من تحقيقات، ثم يصدر قراره بالتصديق او الرفض، وفي الحالة الاخيرة يكون قراره مسببا.