المادة السابعة والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون اذن مالك العقار، ما لم يتفق على غير ذلك.