المادة السابعة والعشرون
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام او عدم التقيد باي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى امام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الاضرار التي لحقت به.