المادة السابعة والعشرون
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اعتبارا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والاخت اذا تزوجن، والام اذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته اذا طلقت او ترملت، فاذا كانت المستحقة التي طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.