المادة السابعة والعشرون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لكل قسم علمي من اقسام الكلية او المعهد مجلس يتالف من رئيس القسم رئيسا، وعضوية اعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة -عند الحاجة- ان يضاف الى عضوية المجلس بعض اعضاء هيئة التدريس من اقسام اخرى. ويتولى العميد رئاسة المجلس في حالة غياب رئيس القسم او خلو منصبه.