تتكون موارد الجمعية من المصادر الاتية: 1 - راس مال الجمعية. 2 - التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة الاساسية للجمعية. 3 - المقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخدمات التي تقدمها لاعضائها وغيرهم. 4 - الاعانات التي تقدمها الدولة. 5 - عوائد انشطة الجمعية واستثماراتها.