المادة رقم (27)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (27) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. تعديلات المادة المادة رقم (27) عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح بالنص الاتى : " يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام."