المادة السابعة والعشرون
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية.