المادة السابعة والعشرون
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصحة لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الاجراءات الجزائية.