المادة السابعة والعشرون
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من اشترك -بطريق الاتفاق او التحريض او المساعدة- في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.