تعديلات المادة المادة السابعة والعشرون - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. اذا اخل المدين اخلالا موجبا للتنفيذ، فللمرتهن اي مما ياتي: ا- انذار الراهن والمدين بهذا الاخلال وانه يجب اداء الدين المضمون خلال مدة لا تقل عن ستة ايام عمل، ما لم يتفق على مدة اطول في عقد الرهن، فان ادي الدين المضمون انقضى الرهن، والا جاز للمرتهن ان يطلب من المحكمة المختصة البدء في اجراءات التنفيذ على المال المرهون لاستيفاء حقه. وتحدد اللائحة الاحكام الاخرى المتعلقة بشكل الانذار وكيفيته. ب- التنفيذ على المال المرهون وفقا للمادة (التاسعة والعشرين) او المادة (الثلاثين) من النظام. ان كان الراهن كفيلا عينيا، كان له -الى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به- حق التمسك بدفوع المدين ذات الصلة بالدين المضمون ولو تنازل عنها المدين. ولا يجوز التنفيذ على غير المال المرهون من اموال الكفيل العيني. لا يصح الاشتراط في عقد الرهن على تملك المرتهن المال المرهون مقابل الدين المضمون اذا حدث ما يوجب التنفيذ، وفي حال وجود هذا الشرط فيبطل الشرط ويبقى الرهن صحيحا.