يجوز للمختصين بداخل السجون و دور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين او الموقوفين ان يستعملوا اسلحتهم النارية ضد المسجونين او الموقوفين في الاحوال الاتية: ١ – صد هجوم او مقاومة مصحوبة باستعمال القوة اذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل اخرى. ٢ – منع الفرار اذا لم يمكن منعه بوسائل اخرى. ويجب اطلاق النار اولا في الفضاء، فاذا لم يجدي ذلك جاز للاشخاص المكلفين بالحراسة اطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون او الموقوف او يديه بما يوقف هجومه او مقاومته او محاولته الفرار.