لا يجوز اقامة اي بناء مؤقت او بصورة دائمة على المناطق المبينة في الفقرة المدرجة في المادة (6) الا طبقا للقواعد التي تتماشى مع اقسام الاراضي التي عينها النظام، مع ملاحظة ما ياتي: ا - بمقتضى المصلحة وبعد موافقة المراجع السامية، لسلطة المباني عدم تطبيق اي مادة من هذا الفصل كله او جزئه فيما اذا اتضح بان التطبيق يوجد صعوبة او اضرارا او اخطارا او مصاريف باهظة. ب - عدم شمول القسم المذكور للمباني المقامة بواسطة الحكومة الا اذا لم تكن ضمن الخارطة المصدقة من المراجع العليا وفي هذه الحالة يجب تطبيق ما تقتضي به المصلحة العامة بعد الحصول على الموافقة السامية . ج - لا يجوز اقامة اي بناء مؤقت او مستديم على المناطق المنوه عنها في الفقرة (ا - ب) من المادة السابعة والعشرين الا باذن من سلطة المباني .