اذا شطبت العلامة التجارية فلا يجوز تسجيلها لصالح الاخرين على المنتجات نفسها او الخدمات او على منتجات او خدمات مشابهة الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، الا اذا نص قرار الشطب على مدة اقل.