تعديلات المادة المادة السابعة والعشرون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة وذلك باحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" اينما وردت في المادة للوزير عند الاقتضاء ان يلزم اصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال الا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والاوضاع التي يحددها بقرار منه.