المادة السابعة والعشرون
من نظام القضاء
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رفعت دعوى عن موضوع واحد امام احدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وامام احدى محاكم ديوان المظالم او اي جهة اخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة الى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الاعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة اعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم او الجهة الاخرى يختاره رئيس الديوان او رئيس الجهة \- حسب الاحوال \- وعضو من القضاة المتفرغين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشا في شان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، احدهما صادر من احدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والاخر من احدى محاكم ديوان المظالم او الجهة الاخرى.