المادة السابعة والعشرون
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب هذا النظام ووفقا لاحكامه هيئة للصحفيين السعوديين ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعنى بشؤون الصحفيين، وتحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها.