تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، سواء داخل المملكة او خارجها، وفقا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .