المادة السابعة والعشرون
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعفى من العقوبات الواردة في هذا النظام، كل من حاز متفجرات او مفرقعات على وجه مخالف لاحكام هذا النظام، اذا تقدم بطلب التصريح اللازم بها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، او سلم ما لديه الى الوزارة خلال المدة المذكورة.