المادة السابعة والعشرون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص لجان الفصل بالنظر في المخالفات الانتخابية، والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، والتحقق منها، وتصدر قراراتها بالاغلبية، وتبت اللجنة في جميع المخالفات والطعون خلال سبعة ايام من تاريخ قيدها لديها. وللجنة - بقرار مسبب - ان تستبعد اي مرشح، وان تحرم اي ناخب من التصويت، وان تقرر الغاء فوز اي مرشح، ولها حق تقرير اعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء.