المادة السابعة والعشرون
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وابداء ما يراه من ملاحظات، وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها الى الجمعية العمومية، ويجب الا يكون المراقب او احد شركائه عضوا في مجلس ادارة الهيئة. وتحدد الجمعية العمومية مكافاته، ولها اعادة تعيينه او اختيار غيره. واستثناء من ذلك يعين مجلس الادارة مراقب الحسابات للسنة الاولى ويحدد مكافاته.