المادة السابعة والعشرون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.تنظم اللائحة عدد الجلسات وانواعها واجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التاجيل. ٢.لا يجوز تاجيل الجلسة الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مرة.