المادة السابعة والعشرون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الاتعاب .