المادة السابعة والعشرون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان اقامة عام او مختار في المملكة، وذلك في الاحوال الاتية: ا\- اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد ابرامه في المملكة. ب\- اذا كانت الدعوى بطلب طلاق او فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية او التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج متى كانت اي منهما مقيمة في المملكة، او كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان اقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان اقامته في الخارج او كان قد ابعد من اراضي المملكة. ج\- اذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيما في المملكة. د\- اذا كانت الدعوى في شان نسب صغير في المملكة، او كانت متعلقة بمسالة من مسائل الولاية على النفس او المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه مكان اقامة في المملكة. ه اذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الاحوال الشخصية الاخرى وكان المدعي سعوديا او كان غير سعودي مقيما في المملكة، وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه مكان اقامة معروف في الخارج.