يجب ان يبين في نسخة الحكم المحكمة التي اصدرته، ومكانها، وتاريخ اصداره، وما اذا كان صادرا في دعوى ادارية او تاديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته، واسماء اطراف الدعوى وصفاتهم، وموطن كل منهم وحضورهم او غيابهم، واسماء ممثليهم. ويجب ايضا ان تشمل نسخة الحكم عرضا مجملا لوقائع الدعوى، ثم طلبات اطراف الدعوى وملخصا وافيا لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم اسباب الحكم ومنطوقه. ويجب كذلك ان تشمل نسخة الحكم الصادر بالتفسير بيانات الحكم المفسر. ويوقع قضاة الدائرة وامين سرها نسخة الحكم الاصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.