المادة السابعة والعشرون
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية (حرس الحدود) ، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك) ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة النقل ، ووزارة الزراعة ، والمؤسسة العامة للموانئ ، والرئاسة العامة لمصلحة الارصاد وحماية البيئة ، والهيئة العامة للطيران المدني ، والهيئة العامة للغذاء والدواء .