المادة السابعة والعشرون
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل ما ورد في النظام بحق من يقع عليه اضرار غير نووية في الحصول على تعويضات اخرى تخص تلك الاضرار وفق ما تقضي به انظمة المملكة.