المادة السابعة والعشرون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز بيع اصول المساهمة العقارية الا بعد تقييم الاصول من مقيمين معتمدين وفقا لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقا لما تحدده اللائحة من اجراءات. ويعد باطلا اي تصرف ينطوي على اخلال بما نصت عليه هذه المادة.