للاطراف المعنية المتضررة من الاجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقا للاجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.