المادة السابعة والعشرون
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام الملبوسات والمهمات للضباط وضباط الصف والجنود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6 / 12 / 1110 ) وتاريخ 6 / 5 / 1376 ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.