المادة السابعة والعشرون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضامن المتنافسين المادة السابعة والعشرون: يجوز قبول العروض بالتضامن وفقا لما توضحه اللائحة.