المادة السابعة والعشرون
من نظام المنافسة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
من نظام المنافسة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.