المادة السابعة والعشرون
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
27 /1 - يعد المكتب سجلا تقيد فيه البراءات والبيانات الخاصة بها وفقا لاحكام هذا النظام ولوائحه. 27 / 2 - يصدر المكتب نشرة رسمية تنشر فيها كل الاشهارات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه.