27 /1 - يعد المكتب سجلا تقيد فيه البراءات والبيانات الخاصة بها وفقا لاحكام هذا النظام ولوائحه. 27 / 2 - يصدر المكتب نشرة رسمية تنشر فيها كل الاشهارات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه.