يجوز جمع البيانات الشخصية او معالجتها لاغراض علمية او بحثية او احصائية دون موافقة صاحبها، في الاحوال الاتية: ١\- اذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد. ٢\- اذا كان سيجرى اتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية معالجتها وقبل الافصاح عنها لاي جهة اخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. ٣\- اذا كان جمع البيانات الشخصية او معالجتها لهذه الاغراض يقتضيها نظام اخر او تنفيذا لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفا فيه. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.